التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 1 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 117 كانون الثاني 2021

أ- ترتبط بمدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية الإيجارات. 2- مديرية الإستثمار. 3- مديرية الشؤون المالية والادارية. 4- مديرية الإنشاءات والصيانة. 5- مديرية استثمار الوقف النقدي. 6- مديرية الأملاك الاستثمارية . 7- وحدة الشؤون القانونية. 8- وحدة الرقابة الداخلية. ب- ترتبط بمدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة المديريات التالية:- 1- مديرية شؤون الحج . 2- مديرية شؤون العمرة. 3- مديرية الشؤون الإدارية والمالية . 4- مديرية مدن واستراحات الحجاج والمعتمرين. 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات. ج- ترتبط بمدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك المديريات التالية:- 1- مديرية المسجد الأقصى المبارك . 2- مديرية الوعظ والإرشاد . 3- مديرية التعليم . 4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية. 5- مديرية الشؤون المالية. 6- مديرية الأملاك الوقفية. 7- مديرية السياحة والآثار. 8- مديرية شؤون الزكاة والمساعدات الاجتماعية. 9- مديرية الإنشاءات والصيانة. 10- مديرية العلاقات العامة والإعلام. 11- مديرية مشاريع الإعمار. 12- مديرية شؤون الحج والعمرة.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية