الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 117 كانون الثاني 2021
أ- ترتبط بمدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف المديريات والوحدات التالية:-
1- مديرية الإيجارات.
2- مديرية الإستثمار.
3- مديرية الشؤون المالية والادارية.
4- مديرية الإنشاءات والصيانة.
5- مديرية استثمار الوقف النقدي.
6- مديرية الأملاك الاستثمارية .
7- وحدة الشؤون القانونية.
8- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- ترتبط بمدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة المديريات التالية:-
1- مديرية شؤون الحج .
2- مديرية شؤون العمرة.
3- مديرية الشؤون الإدارية والمالية .
4- مديرية مدن واستراحات الحجاج والمعتمرين.
5- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
ج- ترتبط بمدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك المديريات التالية:-
1- مديرية المسجد الأقصى المبارك .
2- مديرية الوعظ والإرشاد .
3- مديرية التعليم .
4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
5- مديرية الشؤون المالية.
6- مديرية الأملاك الوقفية.
7- مديرية السياحة والآثار.
8- مديرية شؤون الزكاة والمساعدات الاجتماعية.
9- مديرية الإنشاءات والصيانة.
10- مديرية العلاقات العامة والإعلام.
11- مديرية مشاريع الإعمار.
12- مديرية شؤون الحج والعمرة.