الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 117 كانون الثاني 2021
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
الأمين العام / نائبا للرئيس.
مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف.
مدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة.
مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الاسلامي.
مساعد الأمين العام للشؤون المالية والخدمات.
مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والقانونية.
مساعد الامين العام لشؤون مديريات الأوقاف.
مدير مديرية الشؤون القانونية.
مدير مديرية التطوير المؤسسي.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية و ترفع توصياتھا للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:-
خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بھا وتقييمها.
مشروعات القوانين و الأنظمة و التعليمات المتعلقة بعمل الوزارة التي يعرضها عليھا الوزير.
مشروع الموازنة السنوية للوزارة و جدول التشكيلات التي يحيلها الوزير اليھا.
أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليھا.
ج - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائھا على ان يكون رئيسها او نائبه من بينھم، وتتخذ قراراتھا وتوصياتھا بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجھا لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليھا دون أن يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالھا وتدوين محاضر جلساتھا وحفظ قيودها وسجلاتھا ومعاملاتھا ومتابعة تنفيذ توصياتھا.