التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 1 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 117 كانون الثاني 2021

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- الأمين العام / نائبا للرئيس. مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. مدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة. مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الاسلامي. مساعد الأمين العام للشؤون المالية والخدمات. مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والقانونية. مساعد الامين العام لشؤون مديريات الأوقاف. مدير مديرية الشؤون القانونية. مدير مديرية التطوير المؤسسي. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية و ترفع توصياتھا للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بھا وتقييمها. مشروعات القوانين و الأنظمة و التعليمات المتعلقة بعمل الوزارة التي يعرضها عليھا الوزير. مشروع الموازنة السنوية للوزارة و جدول التشكيلات التي يحيلها الوزير اليھا. أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليھا. ج - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائھا على ان يكون رئيسها او نائبه من بينھم، وتتخذ قراراتھا وتوصياتھا بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجھا لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليھا دون أن يكون له حق التصويت. هـ- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالھا وتدوين محاضر جلساتھا وحفظ قيودها وسجلاتھا ومعاملاتھا ومتابعة تنفيذ توصياتھا.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية