التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 6062
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 60621 كانون الأول 2008

أ- يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0 ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات اعضائه 0 ج- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة اميناً لسر المجلس يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته والاعداد لها وتنظيمها وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها وحفظ القيود والسجلات والمعاملات الخاصة بالمجلس 0

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6062)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية