التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 6062
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 60621 كانون الأول 2008

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-الاشراف على اعمال الصندوق ووضع اسس تقديم الدعم للمؤسسات الثقافية والإعلامية والفنية والهيئات ذات العلاقة . ب-العمل على تنمية الموارد المالية للصندوق . ج-دراسة الموازنة السنوية للصندوق التي يعدها الوزير لعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها . د-اقرار التقرير السنوي عن اعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية له . هـ - اختيار بنك اردني او اكثر تودع فيه اموال الصندوق . و- تعيين محاسب قانوني للصندوق يتولى تدقيق حساباته وتحديد بدل اتعابه . ز- تشكيل أي لجنة لمساعدته في قيامه بعمله . ح- أي مهام اخرى تتعلق باعمال الصندوق يحيلها الرئيس اليه .

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6062)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية