التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 6062
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 60621 كانون الأول 2008

أ‌- تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على الأعمال والمشاريع التالية:- 1- الإنتاج الثقافي من مؤلفات فكرية وإبداعية. 2- الدراما التلفزيونية. 3- الفنون البصرية والأدائية. 4- الأفلام والمسلسلات الوثائقية. 5- النشر الثقافي. 6- المحتوى الإعلامي. 7- الريادة في الثقافة والفنون. 8- الموسيقى والغناء والإنشاد. 9- الصناعات الإبداعية والثقافية. 10- الأعمال الفنية ذات المواد والوسائط المختلفة. 11- الأعمال الفنية والثقافية المستهدفة للحفاظ على التراث وإحيائه. 12- تاريخ الثقافة والفنون وتذوقها وتقديرها. 13- البنية التحتية الثقافية. 14- أي مجال آخر يقرره المجلس ويرد في الخطة السنوية للصندوق. ب- تطبق على الصندوق احكام النظام المالي ونظام المشتريات الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى كل منهما ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص المنصوص عليها فيهما .

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6062)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية