نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إضافة محافظي الآثار للضابط العدلية رقم 806 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 161، ص 5
- نُشر
- 15 تموز 1927
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إضافة محافظي الآثار للضابط العدلية رقم 806 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5)
حياة القانون
نظام إضافة محافظي الآثار للضابط العدلية غير ساري
رقم 806 لسنة 1927 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5، نُشر في 15 تموز 1927
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
نظام في أصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم إضافة محافظي الآثار للضابطة العدلية يضاف محافظو الآثار إلى عداد مأموري الضابطة العدلية المذكورين في المادتين 9 و45 من أصول المحاكمات الجزائية وذلك لأنهم يقومون بوظيفة الضابطة القضائية في …
اسأل مساعدك عن نظام إضافة محافظي الآثار للضابط العدلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.