التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام إضافة محافظي الآثار للضابط العدلية رقم 806 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 161، ص 5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927

نظام في أصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم إضافة محافظي الآثار للضابطة العدلية يضاف محافظو الآثار إلى عداد مأموري الضابطة العدلية المذكورين في المادتين 9 و45 من أصول المحاكمات الجزائية وذلك لأنهم يقومون بوظيفة الضابطة القضائية في الجرائم التي تختص بدائرتهم.

الإحالة

المادة 1 من نظام إضافة محافظي الآثار للضابط العدلية رقم 806 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية