التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إضافة محافظي الآثار للضابط العدلية رقم 806 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 161، ص 5
نُشر
15 تموز 1927
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إضافة محافظي الآثار للضابط العدلية رقم 806 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إضافة محافظي الآثار للضابط العدلية غير ساري

رقم 806 لسنة 1927 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5، نُشر في 15 تموز 1927

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

نظام في أصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم إضافة محافظي الآثار للضابطة العدلية يضاف محافظو الآثار إلى عداد مأموري الضابطة العدلية المذكورين في المادتين 9 و45 من أصول المحاكمات الجزائية وذلك لأنهم يقومون بوظيفة الضابطة القضائية في …

اسأل مساعدك عن نظام إضافة محافظي الآثار للضابط العدلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية