التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7300
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 730016 آب 2015

أ-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، يكون الراتب الأساسي الشهري لمدير القضاء العسكري (1800) دينار وبزيادة سنوية مقدارها (100) دينار وبما لا يزيد على خمس زيادات سنوية، ويتقاضى علاوة قضائية مقدارها (100%) من الراتب الأساسي, وعلاوة بدل تمثيل شهرية مقدارها (500) دينار. ب- باستثناء العلاوة العائلية وعلاوة النقل الإداري وعلاوة المؤهل العلمي والعلاوة القضائية وعلاوة بدل التمثيل، لا يتقاضى مدير القضاء العسكري أي علاوة أخرى منصوص عليها في هذا النظام أو في أي نظام آخر للعلاوات.

الإحالة

المادة 12 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية