الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 730016 آب 2015
أ- ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصصة للمديرية.
ب- لا يجوز نقل أي قاض عسكري للعمل في محكمة الاستئناف العسكرية إلا إذا اشغل وظيفة قضائية لدى أي من المحاكم العسكرية أو محكمة أمن الدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ج- إذا تم نقل القاضي العسكري إلى أي من وحدات القوات المسلحة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وفقد تصنيفه قاضيا عسكريا وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية فيتقاضى في هذه الحالة راتبه وعلاواته وفقا لأحكام نظام كادر ضباط القوات المسلحة.