التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7300
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 730016 آب 2015

أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب المدير أن ينتدب أي قاض عسكري لأي محكمة نظامية أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة ويجوز تمديد الانتداب لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك . ب- للمدير أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض عسكري لتولي أيا من الوظائف القضائية المخصصة للمديرية لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة ويجوز له تمديدها لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك . ج- للرئيس بناء على تنسيب المدير الموافقة على قيام القاضي العسكري بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة. د- للرئيس بناء على تنسيب المدير تكليف القاضي العسكري للقيام بأي عمل آخر يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .

الإحالة

المادة 14 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية