التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003

أ- تصرف للموظف في الامانة العامة علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة غير الموظفة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع. ب-تصرف للموظف في الامانة العامة علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- 1-موظفو الدرجة الخاصة والاولى والثانية والثالثة 25 دينارا. 2-موظفو الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة 11 دنانير. 3-موظفو الدرجة السابعة 8 دنانير. ج- يستحق الموظف في الامانة العامة علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها ( 50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار و (45) ديناراً لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 0

الإحالة

المادة 18 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية