التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003

أ-تستحق الموظفة اجازة امومة مدتها تسعون يوما متصلة براتب كامل مع العلاوات على ان لا تزيد المدة المستخدمة من هذه الاجازة قبل الوضع على (15) خمسة عشر يوما وذلك بناء على تقرير من المرجع الطبي. ب-لا تؤثر اجازة الامومة على استحقاق الموظفة لإجازتها السنوية0 ج-1- للموظفة بعد انتهاء اجازة الامومة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على مدة او مدد بقصد ارضاع وليدها لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد بقرار من الامين العام وتنسيب من اللجنة لهذه الغاية 0 2-يحق للموظفة الحصول على اجازة دون راتب لمدة او مدد لا تزيد في مجموعها على سنة من تاريخ انتهاء اجازة الامومة ولا تعتبر مدة الاجازة دون راتب خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والاقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والزيادة السنوية الا انه يجوز للموظفة الاستمرار في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي شريطة ان لا تتحمل الامانة العامة أي التزامات مالية تترتب على ذلك.

الإحالة

المادة 43 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية