الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003
أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي
يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من مدير الدائرة المباشر على موظفي دائرته اذا كانت المخالفة تستوجب أياً من العقوبتين المنصوص عليهما في
البندين (1) و (2) من تلك الفقرة.
2-بقرار من الامين العام على جميع الموظفين.
ب-للامين العام تشكيل لجنة للتحقيق في الحالات التي يراها مناسبة.
ج-للامين العام احالة الموظف الى لجنة تحقيق يؤلفها اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن
خدمته او عزله وعلى اللجنة التنسيب الى الامين العام بالعقوبة الواجب ايقاعها على الموظف بموجب المادة (51) من هذا
النظام.