التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003

أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من مدير الدائرة المباشر على موظفي دائرته اذا كانت المخالفة تستوجب أياً من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من تلك الفقرة. 2-بقرار من الامين العام على جميع الموظفين. ب-للامين العام تشكيل لجنة للتحقيق في الحالات التي يراها مناسبة. ج-للامين العام احالة الموظف الى لجنة تحقيق يؤلفها اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله وعلى اللجنة التنسيب الى الامين العام بالعقوبة الواجب ايقاعها على الموظف بموجب المادة (51) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 52 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية