الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003
سلم الدرجات والرواتب
المادة7-
يحدد سلم الرواتب الاساسية للموظفين في الامانة العامة على النحو التالي:-
أ-سلم رواتب الجهاز الفني:-
الدرجة الفئة ادنى مربوط اعلى مربوط الزيادة السنوية
الراتب الراتب بالدينار
الخاصة 334 574 12
الاولى أ 326 366 10
ب 255 295 10
الثانية أ 251 283 8
ب 207 239 8
الثالثة 185 221 6
الرابعة 136 172 6
ب- سلم راتب الجهاز الاداري وجهاز الخدمات:-
الدرجة الفئة ادنى مربوط اعلى مربوط الزيادة السنوية
الراتب الراتب بالدينار
الاولى أ 326 446 8
ب 254 286 8
الثانية أ 209 233 6
ب 169 193 6
الثالثة أ 150 170 5
ب 121 141 5
الرابعة أ 110 130 5
ب 79 99 5
الخامسة 59 75 4
السادسة 42 54 3
السابعة 31 39 2