التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003

التعيين في الوظائف المادة8- أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الامانة العامة ان يكون: 1-اردني الجنسية. 2-قد اتم الثامنة عشرة من عمره0 3- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لأشغال الوظيفة0 4- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي ويجوز تعيين من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية على ان لا يحول ذلك دون قيامه بأعمال تلك الوظيفة ولا تتعــارض مع متطلبات السلامة العامة 0 5-حسن السيرة والسلوك 0 6- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة 0 ب- يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة لاشغال الوظيفة على ان تتوافر فيه الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام كما تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية