التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003

أ- تؤلف في الامانة العامة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين )برئاسة مساعد الامين العام وعضوية كل من:- 1-المدير الاداري نائبا للرئيس 2-المدير المالي. 3-اثنين من كبار موظفي الدوائر الفنية في الامانة العامة يختارهما الامين العام. ب- تتولى اللجنة التنسيب الى الامين العام بتعيين الموظفين والمستخدمين وتثبيتهم ومنحهم الزيادات السنوية وتقييم ادائهم وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وترشيحهم للبعثات العلمية والدورات التدريبية التي تعقد داخل المملكة وخارجها وانهاء خدماتهم والنظر في أي مهام اخرى تتعلق بشؤون الموظفين يحيلها الامين العام اليها0 ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ تنسيباتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل 0 د- يكون رئيس شعبة شؤون الموظفين في الامانة العامة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين قراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 9 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية