التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2407
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 24071 تموز 2020

يشترط في أماكن الحجز ما يلي:- أ- أن تحاط بأسوار بارتفاع متر ونصف حدا أدنى وتعلوها اسلاك شائكة وبشكل يؤمن حمايتها . ب- أن تكون ارضيتها من الخرسانة أو معبدة أو أي مادة أخرى تصلح لذلك بما فيها ساحات التسلم والتسليم. ج- أن تتضمن قاعة مخصصة للمزاد وللاستقبال والمعاينة ومجهزة بالخدمات والمرافق الصحية المناسبة كافة. د- أن تكون مجهزة بأنظمة حماية ومراقبة بالكاميرات بعدد كاف يغطي مساحة المكان. هـ- أن تتوافر فيها الإنارة الكافية والحراسة الضرورية بما فيها أنظمة الإطفاء والطوارئ. و- أن تتضمن أنظمة محوسبة. ز- أن توفر الآليات اللازمة لنقل المركبات المحجوزة . ح- أن تتضمن ساحات خاصة للمزادات العلنية كجزء من ساحات الحجز المعتمدة ومتصلة بها لغايات عرض المركبات ومعاينتها قبل اجراء المزاد أو لغايات اجراء المزاد في المحافظات التي يحددها الوزير. ط- أي شروط أخرى يقررها الوزير بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بما في ذلك تحديد مساحة مكان الحجز حسب المناطق والتقسيمات الجغرافية والمحافظات وتحديد أجور الآليات المستخدمة في حجز المركبات.

الإحالة

المادة 10 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية