التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2407
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 24071 تموز 2020

أ- للوزير في حال وجود مخالفات مسجلة بحق أماكن الحجز أو مالكيها أو القائمين على إدارتها اتخاذ ما يلي:- 1- إنذار الجهة المخالفة لتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها في الإنذار. 2- إغلاق مكان الحجز للمدة التي يراها مناسبة. 3- إغلاق مكان الحجز بشكل دائم. 4- الطلب من دائرة المشتريات الحكومية مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو جزء منها. ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المركبات المحجوزة عند اتخاذ قرارات بغلق مكان الحجز الموجودة فيه بما في ذلك نقلها لأماكن حجز أخرى ان استدعت الحاجة على ان يتحمل مالك مكان الحجز المخالف أو من يقوم بإدارته النفقات الناجمة عن ذلك. ج- يحق لمالك مكان الحجز الذي صدر قرار بإغلاقه بشكل دائم أو من يقوم بإدارته التقدم بطلب جديد للوزارة مستوف الشروط التي يتطلبها هذا النظام واي تعليمات تصدر بمقتضاه بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإغلاق ويتم اعتماد مكان الحجز بموافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة. د- تلزم الجهة التي صدر القرار بمصادرة جزء من كفالة حسن التنفيذ المقدمة منها او مصادرتها كاملة بتقديم كفالة جديدة او كفالة تغطي النقص الحاصل في كفالتها حسب مقتضى الحال قبل السماح لها بمباشرة حجز المركبات لديها.

الإحالة

المادة 9 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية