الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
أ- على اللجنة الفنية لمشروع الشراكة إعداد تقرير تقييم التأهيل الأولي وتقديمه إلى اللجنة التوجيهية لمراجعته والموافقة عليه على أن يتضمن التقرير توصيات اللجنة الفنية لمشروع الشراكة وقائمة مختصرة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلا أولياً.
ب- تتولى الجهة الحكومية بعد موافقة اللجنة التوجيهية على تقرير تقييم التأهيل الاولي ما يلي:-
1- تحديد المتقدمين المؤهلين تأهيلاً أولياً وتبليغهم عن طريق البريد المسجل أو البريد الالكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي.
2- نشر قائمة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً على موقعها الالكتروني، وعلى الموقع الالكتروني للوحدة.
3- إشعار مقدمي الطلبات الذين لم يتم تأهيلهم أو تم استبعادهم عن طريق البريد المسجل أو البريد الالكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي.