الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
يتم إنشاء غرفة بيانات خاصة بمشروع الشراكة لدى الجهة الحكومية لإتاحتها للمؤهلين تأهيلاً أولياً للوصول إلى المعلومات والوثائق المتعلقة بمشروع الشراكة ووثائق العطاء مع تزويدهم بشروط الدخول إلى هذه الغرفة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
الإحالة
المادة 22 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.