الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
أ- عند الانتهاء من تقييم العروض المالية على اللجنة الفنية لمشروع الشراكة إعداد تقرير بذلك ورفعه إلى اللجنة التوجيهية على أن يتضمن التقرير ترتيباً تنازلياً للعروض المتوافقة مع المعايير الفنية والمالية والتنسيب إلى اللجنة التوجيهية بمقدم العرض الأفضل.
ب- في حال اختلاف أعضاء اللجنة الفنية لمشروع الشراكة حول قبول او رفض العروض فنياً يتم إثبات ذلك في التقرير بعد أخذ رأي مستشار المشروع وفي الاحوال جميعها تراجع اللجنة التوجيهية تقرير التقييم وتتخذ القرار المناسب بما في ذلك تحديد مقدم العرض الأفضل.