التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

أ- عند الانتهاء من تقييم العروض المالية على اللجنة الفنية لمشروع الشراكة إعداد تقرير بذلك ورفعه إلى اللجنة التوجيهية على أن يتضمن التقرير ترتيباً تنازلياً للعروض المتوافقة مع المعايير الفنية والمالية والتنسيب إلى اللجنة التوجيهية بمقدم العرض الأفضل. ب- في حال اختلاف أعضاء اللجنة الفنية لمشروع الشراكة حول قبول او رفض العروض فنياً يتم إثبات ذلك في التقرير بعد أخذ رأي مستشار المشروع وفي الاحوال جميعها تراجع اللجنة التوجيهية تقرير التقييم وتتخذ القرار المناسب بما في ذلك تحديد مقدم العرض الأفضل.

الإحالة

المادة 32 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية