التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

أ- على اللجنة التوجيهية إعلان تاريخ ووقت ومكان فتح الظروف المالية للعروض المؤهلة تأهيلاً فنياً. ب- تكون اللجنة الفنية لمشروع الشراكة مسؤولة عن فتح الظروف المالية والتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض تحت طائلة استبعاد العروض غير المطابقة وعدم إدراجها في التقييم. ج‌- يتم تقييم العروض المالية من اللجنة الفنية لمشروع الشراكة وفقاً لمعايير التقييم المتوافقة مع دعوة طلب العروض وأحكام هذا النظام. د‌- على مقدمي العروض أو ممثليهم الحاضرين عملية فتح الظروف المالية التوقيع على ورقة تسجيل الحضور المعدة من اللجنة الفنية لمشروع الشراكة قبل فتح الظروف.

الإحالة

المادة 31 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية