الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
أ- على اللجنة التوجيهية إعلان تاريخ ووقت ومكان فتح الظروف المالية للعروض المؤهلة تأهيلاً فنياً.
ب- تكون اللجنة الفنية لمشروع الشراكة مسؤولة عن فتح الظروف المالية والتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض تحت طائلة استبعاد العروض غير المطابقة وعدم إدراجها في التقييم.
ج- يتم تقييم العروض المالية من اللجنة الفنية لمشروع الشراكة وفقاً لمعايير التقييم المتوافقة مع دعوة طلب العروض وأحكام هذا النظام.
د- على مقدمي العروض أو ممثليهم الحاضرين عملية فتح الظروف المالية التوقيع على ورقة تسجيل الحضور المعدة من اللجنة الفنية لمشروع الشراكة قبل فتح الظروف.