التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

أ- تلتزم الجهة المتعاقدة وشركة المشروع بعد توقيع عقد الشراكة بتحقيق الشروط المسبقة لنفاذ العقد وإتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة. ب- تقوم الجهة المتعاقدة بمراقبة تنفيذ شركة المشروع لالتزاماتها التعاقدية. ج- تقوم الوحدة بما يلي:- 1- نشر تقرير عن مشروع الشراكة على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية على أن يتضمن التقرير ما يلي:- أ‌- اسم مشروع الشراكة والإجراءات المتبعة بشأنه بما فيها إجراءات طرح العطاء. ب‌- اسم وعنوان الجهة التي تم معها اتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة والمنتفعين والوكلاء المحليين لتلك الجهة ان وجدوا. ج‌- ملخصاً لنطاق مشروع الشراكة بما في ذلك موضوعه ومدته وأسعاره. د‌- المعلومات الاساسية عن التمويل بما في ذلك ترتيبات المساهمة والاستدانة ومؤسسات الاقراض. هـ- معلومات أخرى تراها الوحدة ضرورية. 2- مراجعة التقارير الدورية المتعلقة بمشروعات الشراكة المحالة اليها من الجهات المتعاقدة وتقديم توصياتها بشأنها الى اللجنة العليا. 3- حفظ وأرشفة وتحديث وثائق مشروعات الشراكة إلكترونياً. 4- مساعدة الجهة المتعاقدة في مراقبة تنفيذ شركة المشروع لالتزاماتها التعاقدية بما فيها مستويات الخدمة والالتزامات المالية والمخاطر الناشئة عن المشروع.

الإحالة

المادة 39 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية