الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
أ- تلتزم الجهة المتعاقدة وشركة المشروع بعد توقيع عقد الشراكة بتحقيق الشروط المسبقة لنفاذ العقد وإتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة.
ب- تقوم الجهة المتعاقدة بمراقبة تنفيذ شركة المشروع لالتزاماتها التعاقدية.
ج- تقوم الوحدة بما يلي:-
1- نشر تقرير عن مشروع الشراكة على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية على أن يتضمن التقرير ما يلي:-
أ- اسم مشروع الشراكة والإجراءات المتبعة بشأنه بما فيها إجراءات طرح العطاء.
ب- اسم وعنوان الجهة التي تم معها اتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة والمنتفعين والوكلاء المحليين لتلك الجهة ان وجدوا.
ج- ملخصاً لنطاق مشروع الشراكة بما في ذلك موضوعه ومدته وأسعاره.
د- المعلومات الاساسية عن التمويل بما في ذلك ترتيبات المساهمة والاستدانة ومؤسسات الاقراض.
هـ- معلومات أخرى تراها الوحدة ضرورية.
2- مراجعة التقارير الدورية المتعلقة بمشروعات الشراكة المحالة اليها من الجهات المتعاقدة وتقديم توصياتها بشأنها الى اللجنة العليا.
3- حفظ وأرشفة وتحديث وثائق مشروعات الشراكة إلكترونياً.
4- مساعدة الجهة المتعاقدة في مراقبة تنفيذ شركة المشروع لالتزاماتها التعاقدية بما فيها مستويات الخدمة والالتزامات المالية والمخاطر الناشئة عن المشروع.