الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
يتم اختيار المشروع القابل للشراكة من قبل الجهة الحكومية وفقاً للإجراءات التالية:-
أ-تقدم الجهة الحكومية مذكرة مقترح مشروع الشراكة الذي ترغب بإدراجه في السجل وفقاً للنموذج المعد من الوحدة على أن تشمل البيانات التالية:-
وصف موجز لمشروع الشراكة ومدته.
مستويات الخدمة المتوقعة، وأثرها على متلقي الخدمة.
الكلف الإجمالية التقديرية لمشروع الشراكة.
توافق المشروع مع الاحتياجات والأهداف والاستراتيجيات الوطنية.
نتائج التجارب السابقة في طرح مشروع شراكة وتطويره إن وجدت.
المنافع الاقتصادية لمشروع الشراكة.
مدى اهتمام القطاع الخاص وقدرته على تنفيذ مشروع الشراكة.
إمكانية نقل المخاطر المالية والفنية والتشغيلية إلى القطاع الخاص، والتخفيف من آثارها.
القدرة على تحمل التكاليف.
بيان فيما إذا كان مشروع الشراكة يتطلب دعماً مالياً من الخزينة في حال توافر معلومات كافية في هذه المرحلة.
أي بيانات أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة.
ب- تتولى الوحدة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي إجراء تقييم مبدئي لمذكرة مقترح مشروع الشراكة وتحيلها الى الوحدة لمراجعتها وفقا لمعايير تأهيل مشروعات الشراكة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ومن ثم الى اللجنة الفنية للتحقق من قدرة الجهة الحكومية على تحمل كلفة المشروع.
ج- تراعى معايير التأهيل التالية عند اختيار المشروعات التي تكون قابلة للشراكة:-
طبيعة المشروع وتوافقه مع السياسة العامة لمشروعات الشراكة.
حاجة القطاع للمشروع ومستوى الأولوية فيه.
إمكانية تسويق المشروع للمستثمرين.
قدرة الجهة الحكومية على تنفيذ المشروع المقترح وتوافر الخبرات المناسبة لديها.
وجود مشروعات ناجحة على المستوى الدولي ومشابهة للمشروع المقترح.
إمكانية إعداد عقد شراكة قابل للتمويل.