التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

أ- تكون مراحل مشروعات الشراكة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على النحو التالي:- مرحلة اختيار مشروع الشراكة . مرحلة إعداد مشروع الشراكة . مرحلة طرح عطاء مشروع الشراكة . مرحلة تنفيذ مشروع الشراكة . ب- تتولى الوحدة إعداد أدلة إرشادية لمراحل مشروعات الشراكة وتنفيذ إجراءاتها وعقودها والنماذج المعتمدة لذلك وتنشرها على الموقع الالكتروني الخاص بها بحيث تشتمل على ما يلي:- دليل إرشادي لمراحل مشروعات الشراكة. دليل المتطلبات النموذجية لتقرير الالتزامات المالية والتقارير الدورية لمتابعة وتقييم مشروعات الشراكة. نموذج مذكرة مقترح مشروع الشراكة. نموذج دراسة الجدوى الاولية لمشروع الشراكة. نموذج دعوة إبداء الاهتمام ودعوة التأهيل الأولي ودعوة طلب العروض. نموذج الشروط والبنود الاساسية لعقد الشراكة. نموذج الشروط المرجعية لمستشار المشروع. أي أدلة أو نماذج أخرى تقرر اللجنة العليا أو الوحدة ضرورتها لتنفيذ مشروع الشراكة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية