الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
أ- اذا أدرج العرض المباشر في السجل فللجهة الحكومية توقيع اتفاقية مع مقدم العرض المباشر لتحديد حقوقه التالية:-
1- تأهيله دون المرور بمرحلة دعوة إبداء الاهتمام أو مرحلة دعوة التأهيل الأولي.
2- منحه أفضلية في التقييم الفني بنسبة (5%) خمسة بالمائة شريطة أن يكون قد حقق الحد الأدنى للتأهيل الفني.
3- تعويضه بقيمة كلفة إعداد دراسة الجدوى الأولية وتقرير الجدوى وفق ما تقرره اللجنة العليا.
4- الملكية الفكرية لفكرة مشروع الشراكة وفقا للتشريعات النافذة.
ب- لا يجوز لمقدم العرض المباشر الجمع بين الحقوق المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وانما له الحق في اختيار أحدها.
ج- يشترط في التأهيل الفني لمقدم العرض المباشر أن تكون لديه الملاءة المالية بقيمة العرض المباشر ذاته المقدم منه إضافة إلى إثبات قيامه بتنفيذ ثلاثة مشروعات مشابهة للعرض المباشر المقدم منه.