الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
يجب أن يتضمن تقرير الجدوى حسب مقتضى الحال لكل مشروع ما يلي:-
أ- تحديد مستوى الخدمة المتوقع تقديمه من مشروع الشراكة.
ب- تحليل القدرة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة مع القطاع الخاص ومقارنتها مع التكلفة الاجمالية لتنفيذ المشروع من قبل الجهة الحكومية.
ج- تحليل المعلومات الخاصة بالالتزامات المالية لمشروع الشراكة بما فيها الالتزامات المباشرة والطارئة.
د- تحليل الجدوى القانونية والمؤسسية والفنية والمالية والاقتصادية لمشروع الشراكة.
هـ- تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي لمشروع الشراكة.
و- تحليل الطلب على مشروع الشراكة.
ز- تحديد المخاطر لمشروع الشراكة وتحليلها وطرق التخفيف منها.
ح- اقتراح هيكل لتوزيع مخاطر مشروع الشراكة.
ط- تحليل القيمة المضافة مقابل المال لمشروع الشراكة.
ي- اختبار مدى اهتمام القطاع الخاص بمشروع الشراكة.
ك- أي اختبار أو تحليل آخر تقتضيه طبيعة كل مشروع شراكة.