التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

أ- تشكل اللجنة العليا بناء على تنسيب الجهة الحكومية لجنة توجيهية لإعداد مشروع الشراكة وتنفيذه تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع وممثلا عن الوحدة والموظف المسؤول عن مشروع الشراكة في الجهة الحكومية وأي موظف فيها حسبما تقتضيه الحاجة وتحدد في قرار تشكيلها رئيسها ونائبه وآلية عملها واتخاذ قراراتها. ب- تشكل اللجنة التوجيهية لجنة فنية لمشروع الشراكة برئاسة الموظف المسؤول عن المشروع في الجهة الحكومية لمساعدتها في أعمالها خلال مراحل تنفيذ مشروع الشراكة على أن تتوافر في أعضائها الخبرات القانونية أو المالية أو الفنية وغيرها من الخبرات اللازمة للإشراف على إعداد وتنفيذ مراحل مشروع الشراكة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية