الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
أ- تشكل اللجنة العليا بناء على تنسيب الجهة الحكومية لجنة توجيهية لإعداد مشروع الشراكة وتنفيذه تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع وممثلا عن الوحدة والموظف المسؤول عن مشروع الشراكة في الجهة الحكومية وأي موظف فيها حسبما تقتضيه الحاجة وتحدد في قرار تشكيلها رئيسها ونائبه وآلية عملها واتخاذ قراراتها.
ب- تشكل اللجنة التوجيهية لجنة فنية لمشروع الشراكة برئاسة الموظف المسؤول عن المشروع في الجهة الحكومية لمساعدتها في أعمالها خلال مراحل تنفيذ مشروع الشراكة على أن تتوافر في أعضائها الخبرات القانونية أو المالية أو الفنية وغيرها من الخبرات اللازمة للإشراف على إعداد وتنفيذ مراحل مشروع الشراكة.