الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
أ- تحدد اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بعد اعتماد الوثيقة الموجزة لمشروع الشراكة فيما إذا كانت هناك حاجة لإعداد دعوة إبداء الاهتمام.
ب- إذا تبين وجود حاجة لدعوة إبداء الاهتمام تقوم الجهة الحكومية بتحديد مضمون دعوة إبداء الاهتمام والمعلومات المطلوب تقديمها من المهتمين والإعلان عنها باللغتين العربية والانجليزية في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً، وعلى الموقع الالكتروني لكل من الجهة الحكومية والوحدة، ويجوز عند الحاجة أن يتم الإعلان بأي وسيلة إعلان خارج المملكة.
ج- بعد مراجعة الردود على دعوة إبداء الاهتمام، للجنة الفنية لمشروع الشراكة اتخاذ أي إجراء يضمن أعلى استجابة من القطاع الخاص.
د- إذا قررت اللجنة الفنية لمشروع الشراكة عدم وجود حاجة لدعوة إبداء الاهتمام يتم السير بإجراءات طرح العطاء وفقاً لأحكام هذا النظام.