الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
أ- تبدأ اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بعد موافقة اللجنة العليا على السير بالمشروع بإعداد الوثيقة الموجزة لمشروع الشراكة التي تشمل المعلومات التالية :-
1- وصف موجز لمشروع الشراكة.
2- معلومات عن الأداء الاقتصادي والبيئة الاستثمارية والاستثمار الأجنبي في المملكة وأي معلومات اقتصادية أخرى مهمة لمشروع الشراكة.
3- الإطار القانوني والتنظيمي لمشروعات الشراكة وأهدافها والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال.
4- وصف القطاع ذي الصلة بمشروع الشراكة وحجمه وأدائه وخطط الاستثمار والأدوار المؤسسية ومستويات الطلب المتوقعة في القطاع ذاته .
5- مستوى الخدمات المطلوب تقديمها في مشروع الشراكة.
6- وصف العناصر الرئيسية لعقد الشراكة بما في ذلك توزيع المخاطر.
7- الجدول الزمني المقترح لإجراءات طرح عطاء مشروع الشراكة.
8- أي معلومات إضافية تقتضيها طبيعة المشروع.
ب- تقوم اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بإعداد وثائق العطاء بالتنسيق مع مستشار المشروع وعرضها على اللجنة التوجيهية والوحدة لمراجعتها والموافقة عليها.