التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

أ- تبدأ اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بعد موافقة اللجنة العليا على السير بالمشروع بإعداد الوثيقة الموجزة لمشروع الشراكة التي تشمل المعلومات التالية :- 1- وصف موجز لمشروع الشراكة. 2- معلومات عن الأداء الاقتصادي والبيئة الاستثمارية والاستثمار الأجنبي في المملكة وأي معلومات اقتصادية أخرى مهمة لمشروع الشراكة. 3- الإطار القانوني والتنظيمي لمشروعات الشراكة وأهدافها والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال. 4- وصف القطاع ذي الصلة بمشروع الشراكة وحجمه وأدائه وخطط الاستثمار والأدوار المؤسسية ومستويات الطلب المتوقعة في القطاع ذاته . 5- مستوى الخدمات المطلوب تقديمها في مشروع الشراكة. 6- وصف العناصر الرئيسية لعقد الشراكة بما في ذلك توزيع المخاطر. 7- الجدول الزمني المقترح لإجراءات طرح عطاء مشروع الشراكة. 8- أي معلومات إضافية تقتضيها طبيعة المشروع. ب‌- تقوم اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بإعداد وثائق العطاء بالتنسيق مع مستشار المشروع وعرضها على اللجنة التوجيهية والوحدة لمراجعتها والموافقة عليها.

الإحالة

المادة 13 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية