التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. اللجنة العليا : اللجنة المشكلة بموجب أحكام القانون. الوحدة : وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشأة بمقتضى أحكام القانون. السجل : السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي. الجهة الحكومية : أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%). الجهة المتعاقدة : الجهة الحكومية التي تبرم عقد الشراكة. شركة المشروع : الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا لأحكام القانون. عقد الشراكة : الاتفاق المبرم بمقتضى أحكام القانون لتنفيذ مشروع الشراكة بين الجهة الحكومية وشركة المشروع والذي تحدد فيه الشروط والأحكام والإجراءات وحقوق اطراف العقد والتزاماتهم. مشروع الشراكة : أي نشاط يهدف الى تقديم خدمة عامة ذات اثر اقتصادي او اجتماعي او خدمي او تحسين تقديم الخدمات العامة ويكون تحت اشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها ومدرجا في السجل. مشروع الشراكة صغير الحجم : مشروع الشراكة الذي تقل كلفته الرأسمالية عن المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون. مستشار المشروع : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تعيينه من الجهة الحكومية وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. اللجنة الفنية : اللجنة الفنية للالتزامات المالية المشكلة في وزارة المالية بمقتضى أحكام القانون لتقييم الالتزامات المالية لمشروعات الشراكة. الالتزامات المالية : الآثار المالية بعيدة المدى لمشروع الشراكة والمترتبة على الموازنة العامة بشكل مباشر او غير مباشر. تقرير الالتزامات المالية : التقرير المعد من اللجنة الفنية بالتشاور مع الجهة الحكومية والذي يحدد الآثار بعيدة المدى والالتزامات المالية التي تتحملها الجهة المتعاقدة. دراسة الجدوى الأولية : التحليل الأولي للجدوى الاقتصادية لمشروع الشراكة. تقرير الجدوى : التحليل التفصيلي لجدوى مشروع الشراكة من الجوانب المؤسسية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والسلامة العامة ودراسة ديمومة مشروع الشراكة والتحقق من القيمة المضافة مقابل المال وقدرة الجهة المتعاقدة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة وتحليل مخاطر المشروع والحد منها وتوزيعها على الطرف الأقدر على إدارتها. القيمة المضافة مقابل المال : تحقيق شركة المشروع عائداً اقتصادياً اضافياً للجهة المتعاقدة طيلة مراحل مشروع الشراكة. القدرة على تحمل التكاليف : قدرة الجهة المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها المالية بموجب عقد الشراكة من موازنتها وقدرة متلقي الخدمة على تحمل التعرفة أوالثمن أو بدل الخدمة المقدمة من مشروع الشراكة. اللجنة التوجيهية : اللجنة المشكلة من اللجنة العليا لإعداد مشروع الشراكة وتنفيذه طبقاً لأحكام هذا النظام. اللجنة الفنية لمشروع الشراكة : اللجنة المشكلة من اللجنة التوجيهية وتحت إشرافها لمساعدتها في أعمالها خلال مراحل إعداد وتنفيذ مشروع الشراكة . العرض المباشر : عرض مقدم من القطاع الخاص إلى الجهة الحكومية لتنفيذ فكرة مشروع الشراكة. مذكرة مقترح مشروع الشراكة : عرض مختصر لفكرة مشروع الشراكة تعده الجهة الحكومية وفقا للنموذج المعد من الوحدة وفقا لأحكام هذا النظام. الوثيقة الموجزة لمشروع الشراكة : تقرير مختصر لمشروع الشراكة تعده الجهة الحكومية ويتضمن الأهداف والمكونات الرئيسية لمشروع الشراكة وهيكل توزيع المخاطر إضافة الى المتطلبات المالية وفرص تحقيق عوائد للمشروع وأي معلومات أخرى من شأنها مساعدة المستثمرين والممولين على اتخاذ القرار بشأن الاستثمار في المشروع. وثائق العطاء : الوثائق المتعلقة بطرح العطاء والإحالة لمشروع الشراكة وفقا لأحكام هذا النظام. دعوة إبداء الاهتمام : الإعلان الصادر عن الجهة الحكومية حول مشروع الشراكة بهدف بيان مدى اهتمام القطاع الخاص به. دعوة التأهيل الأولي : الإعلان الصادر عن الجهة الحكومية المتضمن معلومات متعلقة بمشروع الشراكة وشروط تنفيذه والشروط والإجراءات والمعايير الفنية والمالية اللازمة لتأهيل مقدمي الطلبات تأهيلا أولياً. دعوة طلب العروض : الإعلان الصادر عن الجهة الحكومية المتضمن دعوة المؤهلين تأهيلاً أولياً لتقديم العروض وتشمل وثائق العطاء ووصف مشروع الشراكة والشروط والإجراءات المطلوبة لتقديم العروض .

الإحالة

المادة 2 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية