التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

أ- على اللجنة الفنية لمشروع الشراكة إعداد تقرير تقييم التأهيل الأولي وتقديمه إلى اللجنة التوجيهية لمراجعته والموافقة عليه على أن يتضمن التقرير توصيات اللجنة الفنية لمشروع الشراكة وقائمة مختصرة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلا أولياً. ب- تتولى الجهة الحكومية بعد موافقة اللجنة التوجيهية على تقرير تقييم التأهيل الاولي ما يلي:- 1- تحديد المتقدمين المؤهلين تأهيلاً أولياً وتبليغهم عن طريق البريد المسجل أو البريد الالكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. 2- نشر قائمة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً على موقعها الالكتروني، وعلى الموقع الالكتروني للوحدة. 3- إشعار مقدمي الطلبات الذين لم يتم تأهيلهم أو تم استبعادهم عن طريق البريد المسجل أو البريد الالكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي.

الإحالة

المادة 21 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية