الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
تقوم اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بإعداد:-
أ- دعوة طلب العروض وتشمل ما يلي :-
1- معلومات متكاملة عن مشروع الشراكة.
2- شروط وإجراءات إعداد العروض وتسلمها وعدد النسخ الواجب تقديمها والموعد النهائي للتقديم ومكان التسليم.
3- الحد الأدنى للمتطلبات والمواصفات الفنية لمشروع الشراكة ومتطلبات الجهة الحكومية والجهات الحكومية الأخرى للسلامة والأمن وحماية البيئة.
4- المعايير والشروط الفنية والمالية المطلوبة في العروض، ومنهجية تقييم العروض الفنية والمالية والإجراءات المتبعة في ذلك.
5- مدة سريان العروض.
6- قيمة كفالة الدخول في العطاء وطريقة احتساب كفالة حسن التنفيذ وفقاً لطبيعة مشروع الشراكة ومراحل تنفيذه ومدة سريان الكفالات.
7- الإطار الزمني التقديري لعملية اختيار مقدم العرض الأفضل.
8- أي وثائق أخرى ترى اللجنة التوجيهية ضرورة إضافتها.
ب- مسودة عقد الشراكة التي تشمل البنود والشروط الاساسية غير القابلة للتفاوض وفقاً لأحكام هذا النظام على أن تتولى الوحدة مراجعة مسودة عقد الشراكة ورفع توصياتها بخصوصه الى اللجنة العليا.