التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

تقوم اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بإعداد:- أ‌- دعوة طلب العروض وتشمل ما يلي :- 1- معلومات متكاملة عن مشروع الشراكة. 2- شروط وإجراءات إعداد العروض وتسلمها وعدد النسخ الواجب تقديمها والموعد النهائي للتقديم ومكان التسليم. 3- الحد الأدنى للمتطلبات والمواصفات الفنية لمشروع الشراكة ومتطلبات الجهة الحكومية والجهات الحكومية الأخرى للسلامة والأمن وحماية البيئة. 4- المعايير والشروط الفنية والمالية المطلوبة في العروض، ومنهجية تقييم العروض الفنية والمالية والإجراءات المتبعة في ذلك. 5- مدة سريان العروض. 6- قيمة كفالة الدخول في العطاء وطريقة احتساب كفالة حسن التنفيذ وفقاً لطبيعة مشروع الشراكة ومراحل تنفيذه ومدة سريان الكفالات. 7- الإطار الزمني التقديري لعملية اختيار مقدم العرض الأفضل. 8- أي وثائق أخرى ترى اللجنة التوجيهية ضرورة إضافتها. ب‌- مسودة عقد الشراكة التي تشمل البنود والشروط الاساسية غير القابلة للتفاوض وفقاً لأحكام هذا النظام على أن تتولى الوحدة مراجعة مسودة عقد الشراكة ورفع توصياتها بخصوصه الى اللجنة العليا.

الإحالة

المادة 24 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية