الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
أ- للجنة الفنية لمشروع الشراكة دعوة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً إلى اجتماع تمهيدي يسبق تقديم العروض لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات مشروع الشراكة والشروط الأولية المطلوبة على أن يتم إتاحة الاستفسارات والردود عليها لمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً الحاضرين منهم الاجتماع أو الغائبين.
ب- تلتزم اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات سرية تتعلق بالوضع الاقتصادي أو المالي لمقدم الطلب المؤهل تأهيلاً اولياً أو أي معلومات تتعلق به أو بتوقعاته وافتراضاته للسوق أو القطاع والتي سلمها إلى اللجنة التوجيهية.
ج- للجنة الفنية لمشروع الشراكة أن تقرر إعادة النظر في وثائق العطاء أو تعديلها أو تمديد مدة العطاء بناء على الاجتماع التمهيدي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة دون المساس بمعايير التأهيل الأولي على أن تقوم الجهة الحكومية بإعلام مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً بذلك خلال المدة الزمنية الواردة في وثائق العطاء.