الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
أ- تقدم العروض بالظرف المختوم على أن يحتوي على ثلاثة ظروف منفصلة ومغلقة ومطبوع عليها بوضوح البيانات التالية:-
1- اسم مقدم العرض وعنوانه.
2- الجهة الحكومية المقدم إليها العرض.
3- اسم مشروع الشراكة.
4- نوع الظرف فيما إذا كان مالياً أو فنياً أو قانونياً.
5- بيان فيما إذا كانت الوثائق المقدمة أصلية أم نسخاً منها.
ب- يتضمن الظرف المالي جميع الوثائق المالية المحددة في دعوة طلب العروض والتي تتضمن العرض المالي لمشروع الشراكة وأي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض، وفي الأحوال جميعها يجب مراعاة ما يلي:-
1- إذا تضمن العرض أسعاراً أو قيما نقدية فيجب كتابتها بالأرقام والأحرف وفي حال وقوع اختلاف بينهما يتم اعتماد الأسعار أو القيمة النقدية المكتوبة بالأحرف.
2- لا تفتح الظروف المالية ولا يجري تقييمها إلا لمقدمي العروض الفنية المؤهلة.
ج- يتضمن الظرف الفني جميع الوثائق الفنية المحددة في دعوة طلب العروض والتفاصيل الفنية لتنفيذ مشروع الشراكة بهدف الوصول إلى مستوى الخدمة المطلوب والمواصفات اللازمة لتحقيق أهداف مشروع الشراكة إضافة الى أي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض، وفي الاحوال جميعها يجب مراعاة ما يلي:-
1- خلو الظرف الفني من اي إشارة أو معلومة تتعلق بالعرض المالي تحت طائلة اعتباره ملغى.
2- إذا تضمنت دعوة طلب العروض إشعاراً بوجوب تضمين الظرف الفني الوثائق القانونية فتعتبر متطلبات الفقرة (د) من هذه المادة متطلبات للظرف الفني.
د- يتضمن الظرف القانوني جميع الوثائق القانونية المحددة في دعوة طلب العروض وهي:-
1- الوثائق القانونية المتعلقة بمقدم العرض، على أن تتضمن اتفاقية التزام أطراف الائتلاف بالعرض المقدم في حال كان مقدم العرض ائتلافا.
2- كفالة دخول العطاء.
3- الوكالة الرسمية لتمثيل أعضاء الائتلاف في حال كان مقدم العرض ائتلافا.
4- أي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض.
هـ- يتم استبعاد أي عرض يتم تقديمه بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض.
و- لا يجوز لأي من مقدمي العروض سحب عرضه بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض.
ز- لا يجوز تعديل أي من العروض أو تغييرها أو تصحيحها أو استكمال نواقصها بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض.
ح- تبقى العروض سارية المفعول ولا يجوز أن تقل مدتها عن المدة المحددة في دعوة طلب العروض، وللجنة التوجيهية طلب تمديدها.