التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

أ- لا يجوز قبل تقديم العروض إجراء أي تغيير في ملكية أو إدارة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة التوجيهية. ب- لا يجوز لأحد أعضاء الائتلاف الذي تقدم بعرض أن يتقدم منفردا أو مع ائتلاف آخر أو من خلال شركة يملك أغلبية أسهمها أو رأسمالها أو له سيطرة على إدارتها أو أن يتقدم بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة للدخول في العطاء ما لم يكن ذلك مسموحاً في دعوة طلب العروض ويلغى أي عرض مقدم مخالف لذلك.

الإحالة

المادة 27 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية