الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
أ- على الجهة الحكومية استلام الظروف الفنية والمالية والقانونية في الزمان والمكان المحددين في دعوة طلب العروض ويجب توثيق بيانات الاستلام في تقرير التقييم.
ب- بعد استلام الجهة الحكومية للظروف المختومة للعروض، تكون اللجنة الفنية لمشروع الشراكة مسؤولة عن فتح الظروف الفنية والقانونية والتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض تحت طائلة استبعاد العروض غير المطابقة وعدم إدراجها في التقييم.
ج- تقوم اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بتقييم العروض الفنية التي تتوافق مع هذا النظام ومتطلبات دعوة طلب العروض وفقاً لمعايير التقييم المبينة في دعوة طلب العروض ولها أن تطلب أي توضيحات من مقدمي العروض.
د- تقوم اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بعد الانتهاء من تقييم العروض الفنية والقانونية بإعداد تقرير بذلك وترفعه إلى اللجنة التوجيهية.