التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

أ- على الجهة الحكومية استلام الظروف الفنية والمالية والقانونية في الزمان والمكان المحددين في دعوة طلب العروض ويجب توثيق بيانات الاستلام في تقرير التقييم. ب- بعد استلام الجهة الحكومية للظروف المختومة للعروض، تكون اللجنة الفنية لمشروع الشراكة مسؤولة عن فتح الظروف الفنية والقانونية والتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض تحت طائلة استبعاد العروض غير المطابقة وعدم إدراجها في التقييم. ج‌- تقوم اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بتقييم العروض الفنية التي تتوافق مع هذا النظام ومتطلبات دعوة طلب العروض وفقاً لمعايير التقييم المبينة في دعوة طلب العروض ولها أن تطلب أي توضيحات من مقدمي العروض. د‌- تقوم اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بعد الانتهاء من تقييم العروض الفنية والقانونية بإعداد تقرير بذلك وترفعه إلى اللجنة التوجيهية.

الإحالة

المادة 29 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية