الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
أ- يتم رفض العروض الفنية التي لم تحقق الحد الأدنى من المعايير الفنية الواردة في دعوة طلب العروض ووثائق العطاء بقرار خطي مبرر صادر عن الجهة الحكومية بناءً على تنسيب اللجنة التوجيهية.
ب- على الجهة الحكومية إرسال قرار الرفض إلى مقدمي العروض الفنية المرفوضة بوساطة البريد المسجل أو البريد الالكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي.
ج- لا تفتح العروض المالية لمقدمي العروض الفنية المرفوضة، ويحق لهم استردادها بعد رفض التظلم أو انقضاء المدة المشار إليها في المادة (34) من هذا النظام.