التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

أ- يحق لأي من المتقدمين لعطاء مشروع الشراكة التظلم من القرارات المتعلقة بالتأهيل الأولي والتأهيل الفني والمالي للعروض المقدمة خلال (7) أيام عمل من اليوم التالي لتبليغه القرار موضوع التظلم. ب- يقدم التظلم خطيا إلى اللجنة العليا وتتولى الوحدة دراسته والتحقق منه وترفع توصياتها بخصوصه للجنة العليا. ج‌- للجنة العليا وقبل البت في التظلم طلب أي توضيحات تراها ضرورية من مقدم التظلم أو من اللجنة التوجيهية ولها تشكيل لجنة خاصة للنظر في أي من التظلمات المرفوعة إليها. د‌- تصدر اللجنة العليا قرارها بالتظلم المقدم إليها بأكثرية أعضائها الحاضرين خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً.

الإحالة

المادة 34 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية