الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
أ- يحق لأي من المتقدمين لعطاء مشروع الشراكة التظلم من القرارات المتعلقة بالتأهيل الأولي والتأهيل الفني والمالي للعروض المقدمة خلال (7) أيام عمل من اليوم التالي لتبليغه القرار موضوع التظلم.
ب- يقدم التظلم خطيا إلى اللجنة العليا وتتولى الوحدة دراسته والتحقق منه وترفع توصياتها بخصوصه للجنة العليا.
ج- للجنة العليا وقبل البت في التظلم طلب أي توضيحات تراها ضرورية من مقدم التظلم أو من اللجنة التوجيهية ولها تشكيل لجنة خاصة للنظر في أي من التظلمات المرفوعة إليها.
د- تصدر اللجنة العليا قرارها بالتظلم المقدم إليها بأكثرية أعضائها الحاضرين خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً.