التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

أ- يجوز للجهة الحكومية إلغاء عطاء مشروع الشراكة بناء على تنسيب الوحدة المستند إلى توصية اللجنة التوجيهية وبموافقة اللجنة العليا، في أي من الحالتين التاليتين :- 1- اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 2- إذا لم يتجاوز مرحلة التأهيل الأولي الا مقدم عرض واحد . ب- لا يحق للمتقدمين لعطاء مشروع الشراكة المطالبة بأي تعويضات في حال إلغاء العطاء ما لم تنص دعوة طلب العروض على غير ذلك.

الإحالة

المادة 35 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية