الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
أ- لغايات إعداد الصيغة النهائية لعقد الشراكة يجوز للجنة التوجيهية إجراء مفاوضات مع مقدم العرض الأفضل ودعوة مستشار المشروع للمشاركة في المفاوضات.
ب- لا يجوز أن تمس المفاوضات البنود والشروط الاساسية غير القابلة للتفاوض الواردة في عقد الشراكة.
ج- لا يجوز خلال مرحلة المفاوضات إجراء تغيير على أي مما يلي :-
1- الشروط الفنية والمالية التي تم اختيار مقدم العرض الأفضل على أساسها.
2- أسس توزيع المخاطر الواردة في تقرير الجدوى.
د- في حال عدم التوصل الى اتفاق مع مقدم العرض الأفضل، للجنة التوجيهية إنهاء المفاوضات وإعلام مقدم العرض عن أسباب إنهائها خطياً، وفي هذه الحالة تتولى اللجنة التوجيهية البدء بالمفاوضات مع مقدم العرض الأفضل التالي في الترتيب وفق تقرير التقييم.
هـ- في حال نجاح المفاوضات مع مقدم العرض الأفضل تتولى الوحدة ما يلي:-
1- إحالة العقود مع المفاوضات النهائية الى اللجنة الفنية، على أن يرفع وزير المالية توصياته حول تقرير الالتزامات المالية الى اللجنة العليا.
2- التنسيب للجنة العليا للحصول على موافقة مجلس الوزراء على الإحالة النهائية لعطاء مشروع الشراكة واعتماد العرض الفائز.
3- التنسيب مع الجهة الحكومية للجنة العليا للحصول على موافقة مجلس الوزراء على عقد الشراكة بصيغته النهائية، على أن يتضمن قرار مجلس الوزراء تفويض الجهة الحكومية بالتوقيع على العقد بالصيغة التي تمت الموافقة عليها.
4- إعلام مقدم العرض الفائز بقرار إحالة العطاء عليه بوساطة البريد المسجل أو البريد الالكتروني على عنوانه المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي.