التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

يجب أن يتضمن عقد الشراكة البنود الأساسية التي تحكم مشروع الشراكة وتنظم العلاقة بين أطرافه وتحدد حقوقهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يلي:- ‌أ- وصف مفصل لمشروع الشراكة ونطاق وطبيعة الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع تقديمها وتنفيذها وشروط ومواصفات ومتطلبات التنفيذ. ‌ب- مواصفات المنتج النهائي او مستوى الخدمات التي ستلتزم شركة المشروع بتقديمها وفقا لمؤشرات الأداء ومعايير السلامة والأمن وحماية البيئة والمستهلك وغيرها من المعايير إضافة الى الأنظمة والبرامج الالكترونية التي يتوجب على شركة المشروع استخدامها لهذه الغاية. ‌ج- وسائل ضبط الجودة وأدوات الرقابة والاشراف والمتابعة المالية والادارية والفنية من الجهة المتعاقدة لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته ومؤشرات الأداء المعتمدة لتقييم أداء شركة المشروع. ‌د- الشروط المسبقة لنفاذ عقد الشراكة. هـ- الالتزامات المالية والفنية المترتبة على طرفي العقد وطرق تمويل المشروع والنموذج المالي الخاص به. و‌- تعرفة أو أثمان المنتج أو بدل الخدمة وأسس وقواعد وصلاحيات تحديدها وتعديلها وفقا للمؤشرات المتفق عليها. ز‌- مدى انطباق أي إعفاءات أو امتيازات نصت عليها التشريعات النافذة على شركة المشروع. ح‌- ملكية أصول مشروع الشراكة وحقوق الملكية الفكرية فيه وشروط الاستحواذ على الأصول وانتقال ملكيتها عند الانتهاء من المشروع أو عند الإنهاء المبكر للعقد. ط‌- مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ مشروع الشراكة. ي- تحديد الحالات التي يحق فيها للجهة المتعاقدة إنهاء العقد بشكل منفرد والالتزامات المالية الناجمة عن ذلك. ك‌- كيفية إجراء التعديلات على بنود العقد بعد التوقيع عليه. ل‌- التغطية التأمينية المطلوب توفيرها لمشروع الشراكة. م‌- كفالات وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة المتعاقدة وأحكام وإجراءات استردادها. ن‌- جدول توزيع المخاطر وآلية التعامل معها بما فيها المخاطر المتعلقة بالتعديلات التي يمكن أن تطرأ على التشريعات أو لمواجهة الأحداث غير المتوقعة أو القوة القاهرة وآلية التعويض في حال حدوث أي منها. س‌- الإشراف المالي والفني والإداري على مشروع الشراكة ومنهجية مراقبة مراحله المتعددة ومتابعة تنفيذها ومتطلبات إعداد التقارير المتعلقة بأنشطة الرقابة وتحديد الجهة التي ستتحمل تكاليف الرقابة. ع - مدة العقد وحالات الإنهاء المبكر له أو الفسخ بشكل كلي او جزئي وبيان حقوق والتزامات أطرافه. ف‌- الاجراءات و الجزاءات التي يجوز فرضها على شركة المشروع عند إخلالها بالتزاماتها التعاقدية. ص- إجراءات تأمين ديمومة المشروع والاعمال موضوع عقد الشراكة عند انتهاء مدة العقد أو فسخه او في حال إخلال شركة المشروع بالتزاماتها التعاقدية. ق‌- تنظيم قواعد استرداد المشروع وإجراءاته عند انتهاء مدة العقد أو في حالات الإنهاء المبكر أو المنفرد أو الجزئي له. ر - التدابير الواجب على شركة المشروع اتخاذها للحفاظ على البيئة. ش- طرق التسوية وفض المنازعات. ت- أي بنود أخرى ترى الجهة المتعاقدة أو الوحدة أو اللجنة العليا وجوب تضمينها في العقد.

الإحالة

المادة 41 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية