الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
يجب ان يتضمن عقد الشراكة الشروط الأساسية التالية غير القابلة للتفاوض والتي تلتزم شركة المشروع بالتقيد بها طيلة مدة مشروع الشراكة:-
أ- أن لا يتعارض عقد تأسيس شركة المشروع أو نظامها الأساسي مع أي من أحكام عقد الشراكة.
ب- أن لا تقل مدة شركة المشروع عن مدة عقد الشراكة.
ج- أن لا تُخل شركة المشروع بأي من شروط التأهيل المسبق لمشروع الشراكة أو بأي من شروط عقد الشراكة وأن لا يتم تغيير المساهمين في شركة المشروع أو نسب مساهمتهم فيها إلا بعد مرور مدة محددة من تاريخ تشغيل المشروع يتم النص عليها في العقد وبموافقة مسبقة من اللجنة العليا بناء على تنسيب الجهة المتعاقدة.
د- عدم تصفية شركة المشروع أو تغيير شكلها القانوني أو تخفيض رأسمالها أو التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة العليا بناء على تنسيب الجهة المتعاقدة.
هـ- المحافظة على الاصول الخاصة بالمشروع وموجوداته وصيانتها والعناية بها واستخدامها للغرض الذي أُعدت له.
و- عدم بيع ما قد تمتلكه شركة المشروع وفقاً لشروط عقد الشراكة من المنشآت والاصول والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشروع، ويستثنى من ذلك البيع الذي يتم بهدف تنفيذ الاستبدال والتجديد وفقاً لشروط العقد وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المتعاقدة.
ز- تقديم الاوراق والبيانات والمعلومات التي تطلبها الجهة المتعاقدة بما فيها البيانات المالية السنوية المدققة لشركة المشروع خلال ثلاثة الأشهر الأولى من السنة المالية اللاحقة .
ح- التعاون مع موظفي الجهة المتعاقدة والسماح لهم بالدخول الى مواقع شركة المشروع للتفتيش عليها في أي وقت.
ط- الالتزام بنقل المعرفة والخبرة الى الجهة المتعاقدة وتدريب وتأهيل موظفيها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.
ي- تقديم تقارير دورية للجهة المتعاقدة عن مراحل تنفيذ المشروع من بناء وتجهيز وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة وأي أمور أخرى تطلبها الجهة المتعاقدة.
ك - الالتزام بالشروط البيئية والصحية في المشروع ومتطلبات السلامة العامة للعاملين فيه والمستفيدين منه.
ل- عدم التعاقد مع مقاولين من الباطن إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الجهة المتعاقدة على أن لا يخل هذا التعاقد بالتزامات شركة المشروع في عقد الشراكة والقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.