التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

أ- يجب أن يمنح عقد الشراكة للجهة المتعاقدة الحق في إنهائه في الحالات التالية:- 1- اذا تعذر على شركة المشروع تنفيذ التزاماتها بسبب الإعسار. 2- الإخلال الجوهري أو الجسيم من قبل شركة المشروع بالمعايير الفنية المنصوص عليها في عقد الشراكة. 3- عدم حصول شركة المشروع على التمويل اللازم للمشروع خلال المدة المتفق عليها في عقد الشراكة. 4- أي حالات أخرى يتفق عليها الطرفان لإنهاء العقد قبل انتهاء مدته. ب- على الجهة المتعاقدة الحصول على توصيات اللجنة الفنية وموافقة اللجنة العليا قبل إنهاء عقد الشراكة.

الإحالة

المادة 43 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية