الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
أ- يجب أن يمنح عقد الشراكة للجهة المتعاقدة الحق في إنهائه في الحالات التالية:-
1- اذا تعذر على شركة المشروع تنفيذ التزاماتها بسبب الإعسار.
2- الإخلال الجوهري أو الجسيم من قبل شركة المشروع بالمعايير الفنية المنصوص عليها في عقد الشراكة.
3- عدم حصول شركة المشروع على التمويل اللازم للمشروع خلال المدة المتفق عليها في عقد الشراكة.
4- أي حالات أخرى يتفق عليها الطرفان لإنهاء العقد قبل انتهاء مدته.
ب- على الجهة المتعاقدة الحصول على توصيات اللجنة الفنية وموافقة اللجنة العليا قبل إنهاء عقد الشراكة.