التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

يجب أن يتضمن تقرير الجدوى حسب مقتضى الحال لكل مشروع ما يلي:- أ- تحديد مستوى الخدمة المتوقع تقديمه من مشروع الشراكة. ب- تحليل القدرة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة مع القطاع الخاص ومقارنتها مع التكلفة الاجمالية لتنفيذ المشروع من قبل الجهة الحكومية. ج- تحليل المعلومات الخاصة بالالتزامات المالية لمشروع الشراكة بما فيها الالتزامات المباشرة والطارئة. د- تحليل الجدوى القانونية والمؤسسية والفنية والمالية والاقتصادية لمشروع الشراكة. هـ- تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي لمشروع الشراكة. و- تحليل الطلب على مشروع الشراكة. ز- تحديد المخاطر لمشروع الشراكة وتحليلها وطرق التخفيف منها. ح- اقتراح هيكل لتوزيع مخاطر مشروع الشراكة. ط- تحليل القيمة المضافة مقابل المال لمشروع الشراكة. ي- اختبار مدى اهتمام القطاع الخاص بمشروع الشراكة. ك- أي اختبار أو تحليل آخر تقتضيه طبيعة كل مشروع شراكة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية