الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19991 حزيران 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
اللجنة العليا
:
اللجنة المشكلة بموجب أحكام القانون.
الوحدة
:
وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشأة بمقتضى أحكام القانون.
السجل
:
السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الجهة الحكومية
:
أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%).
الجهة المتعاقدة
:
الجهة الحكومية التي تبرم عقد الشراكة.
عقد الشراكة
:
الاتفاق المبرم بمقتضى أحكام القانون لتنفيذ مشروع الشراكة بين الجهة الحكومية وشركة المشروع والذي تحدد فيه الشروط والأحكام والإجراءات وحقوق اطراف العقد والتزاماتهم.
مشروع الشراكة
:
أي نشاط يهدف الى تقديم خدمة عامة ذات اثر اقتصادي او اجتماعي او خدمي او تحسين تقديم الخدمات العامة ويكون تحت اشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها ومدرجا في السجل.
مستشار المشروع
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تعيينه من الجهة الحكومية وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
الحساب
:
الحساب المخصص لإنفاق الوحدة على اعداد مشروعات الشراكة وتمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بها والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء وطرح العطاءات وتغطية المصاريف التي قد تنشأ بعد توقيع عقود الشراكة.
اللجنة
:
اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام للإشراف على الحساب.