التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 24 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19991 حزيران 2021

أ- يتم فتح الحساب في البنك المركزي الأردني. ب- يقتصر التمويل من الحساب على مشروعات الشراكة المدرجة في السجل ولا يجوز تقديم أي تمويل لأي مشروع غير مدرج فيه. ج- لا يجوز تخصيص أو صرف أي مبلغ من الحساب إلا للغايات المحددة في القانون وهذا النظام وضمن خطة الحساب السنوية المعتمدة من اللجنة. د- تخضع أموال الحساب لرقابة ديوان المحاسبة.

الإحالة

المادة 3 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 24 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية