التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 24 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19991 حزيران 2021

تعتمد معايير التأهيل التالية لغايات التمويل من الحساب:- ‌أ- الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية المحددة من اللجنة العليا. ‌ب- قدرة مشروع الشراكة على تحقيق ايرادات. ‌ج- التكاليف والمنافع الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الشراكة. ‌د- حاجة الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة إلى دعم قدرتها المالية والفنية لتنفيذ المشروع. هـ- الكلفة المقدرة من الجهة الحكومية أو الجهة المتعاقدة لمستحقات مستشار المشروع. و- المستوى المتوقع للمنافسة على مشروع الشراكة من القطاع الخاص.

الإحالة

المادة 4 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 24 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية