التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 24 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19991 حزيران 2021

يتولى مدير الوحدة إدارة الحساب والإنفاق منه تحت إشراف اللجنة ولهذه الغاية يمارس المهام والصلاحيات التالية:- ‌ أ- ضبط الحساب وتسويته وإعداد الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لإدارته ورفعها إلى اللجنة. ب- دراسة الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية والجهات المتعاقدة ورفع توصياته بشأنها الى اللجنة. ج- التنسيب للجنة بالموافقة على اتفاقيات التمويل المتضمنة شروط التمويل وآلية استرداده ومواعيد الصرف. د- رصد مدى التقدم والإنجاز في مشروعات الشراكة التي تم تمويلها من الحساب ونتائج أعمالها ومتابعتها ورفع تقارير بذلك إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. هـ- مراجعة اتفاقيات التمويل التي تم ابرامها مع الجهات الحكومية أو الجهات المتعاقدة ورفع توصياته بشأنها الى اللجنة. و- إعداد تقارير الجرد السنوي للحساب والتقارير الدورية عن أعماله ورفعها الى اللجنة لدراستها والمصادقة عليها. ز- إعداد البيانات المالية للحساب ورفعها للجنة لمناقشتها تمهيدا لرفعها للجنة العليا لاقرارها. ح- أي مهام أخرى تكلفه اللجنة بها.

الإحالة

المادة 8 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 24 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية